التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاستخدام و المؤهلات والعلاوات

المادة 10من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 2853
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 28531 أيار 1966

الفصل الثالث الاستخدام و المؤهلات والعلاوات المادة 10- أ- يعين أي من المهنيين صنف اول وفق الشروط التالية:- 1- اذا كان حائزاً على الشهادة الجامعية الاولى دون تخصص فيعين برتبة ملازم وبراتب السنة الثانية منها. 2- اذا كان حائزاً على دبلوم تخصص في حقل اختصاصه بعد الشهادة الجامعية الاولى فيعين برتبة ملازم وبراتب السنة الثالثة منها. 3- اذا كان حائزاً على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه فيعين برتبة ملازم اول وبأدنى مربوط الدرجة. 4- اذا كان حائزاً على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه فيعين برتبة ملازم اول وبراتب السنة الثالثة منه. ب- يعين أي من المهنيين صنف ثاني وفق الشروط التالية:- 1- اذا كان المهني صنف ثاني قد تخرج من كلية او معهد معترف به ومدة الدراسة والتدريب فيه سنتان بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها فيعين برتبة وكيل وبراتب السنة الثالثة منها. 2- اذا كان المهني صنف ثاني قد تخرج من كلية او معهد معترف به ومدة الدراسة والتدريب فيه ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها فيعين برتبة ملازم وبأدنى مربوط بالدرجة. ج- يجوز تحويل المهنيين من الصنف اول والصنف ثاني من العاملين في القوات المسلحة الاردنية برتبة رائد او مقدم او عقيد او عميد الى احدى الدرجات ذات الصفة المدنية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بنفس الراتب ولا يجوز ترفيع من تم تحويله الى درجة ذات صفة مدنية الى درجة اعلى الا اذا كان قد انهى المدة المقررة للترفيع وفقا للاسس التالية:- 1- ان يكون للمهني الطبي المساند مقدرة علمية وفنية جيدة في موضوع تخصصه وان يتفرغ للعمل كليا ، ولا يجوز له العمل خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي أية اجور عن أي عمل خارج ذلك النطاق ما لم يوافق القائد العام على ذلك. 2- ان تعطى للمهني الطبي المساند حق الاختيار بين القبول بالدرجة المدنية او انهاء خدماته في القوات المسلحة ما لم يكن ملتزما بالخدمة وفي حالة اختيار انهاء الخدمة قبل انتهاء مدة الالتزام فيترتب على المهني الطبي المساند وعلى كفيله متكافلين ومتضامنين تسديد جميع النفقات المالية التي انفقتها عليه القوات المسلحة دفعة واحدة بدون انذار او اخطار مضافا اليها الفوائد القانونية التي تستحق على المبلغ وذلك بنسبة المدة المتبقية من الالتزام بالخدمة. 3- ان يكون الحد الادنى للترفيع الى الدرجة الاعلى خمس سنوات ويحسب منها السنوات التي قضاها المهني الطبي المساند في الرتبة العسكرية قبل تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية. 4- ان يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب القائد العام. 5- ان يتمتع المهني الطبي المساند عند تحويله الى الدرجات ذات الصفة المدنية بذات الحقوق التي يتمتع بها اصحاب الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم من حيث الراتب والعلاوات وأية امتيازات اخرى. 6- ان يناط بمن تم تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية العمل المهني الفني المتعلق باختصاصه فقط ولا يسند اليه أي وظيفة ادارية. وتطبق عليه القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات العسكرية ويحاكم جزائيا امام المراجع القضائية العسكرية 7- ان تضاف خدمات المهني الطبي المساند في الدرجة ذات الصفة المدنية الى خدماته السابقة اذا كانت خاضعة للتقاعد ويطبق عليه قانون التقاعد العسكري. د- تكون الدرجات ذات الصفة المدنية كالاتي:- 1- الدرجة الرابعة وتعادل رتبة رائد عامل في القوات المسلحة الاردنية. 2- الدرجة الثالثة وتعادل رتبة مقدم عامل في القوات المسلحة الاردنية. 3- الدرجة الثانية وتعادل رتبة عقيد عامل في القوات المسلحة الاردنية. 4- الدرجة الاولى وتعادل رتبة عميد عامل في القوات المسلحة الاردنية. هـ- تشكل لجنة خاصة من القياد ة العامة ومديرية الخدمات الطبية الملكية لدراسة حاجة القوات المسلحة الاردنية لخدمات اصحاب المهن الطبية المساندة وتقديم توصياتها بذلك الى القائد العام.

الإحالة

المادة 10 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية