التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 2853
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 28531 أيار 1966

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائدالعام للقوات المسلحة او من ينيبه خطياً. مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة او من يقوم مقامه الشهادة الجامعية الاولى: شهادة البكالوريوس او ما يعادلها من جامعة او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة بعد الحصول على شهادة الدراسةالثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها. مهني صنف اول: كل من كان حائزاً على الشهادة الجامعية الاولى تخصص طبي بمستوى دبلوم مدة دراسته لا تقل عن سنة واحدة او تخصص طبي بمستوى اعلى من ذلك. مهني صنف ثاني: كل من كان حائزاً على دبلوم في تخصصه من جامعة او كلية او معهد معترف به من قبل السلطات الاردنية المختصة على ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب للحصول على الدبلوم عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها. المهن: كيميا (حيوية) ، احياء ، نقل دم او فيزيائي، باحث اجتماعي، طبي، مهندس طبي ، معالجة نطق ، علم نفس طبي، تغذية ، امين مكتبة طبي، ادارة مستشفيات ، احصاء طبي ، مساعد طبيب، مختبر طبي ، مصور اشعة ، الكتروني اجهزة طبية، نظاراتي قانوني، تزويد مستشفيات ، معالج حكمي فيزياء مهني، صم وبكم، تخطيط دماغ ، اعصاب ، معالج مهني ، فنون تشكيلية ، مصور طبي ، اطراف اصطناعي وجبائر ، مختبر قلب ورئة ، معالجة تنفسية ، صيانة غرف عمليات ، مهنة مختبر صناعي ، اية مهنة طبية اخرى مساندة تستحدث تبعاً للتطور العلمي في مجال الطب يقرر القائد العام اضافتها الى هذه المهن. الطالب: الطالب او الطالبة في (كلية المهن الطبية المساندة) قبل الحصول على شهادة الدبلوم.

الإحالة

المادة 2 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية