التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 46 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 144516 نيسان 1978

أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي تعاطى مهنة تزويد السفن بما في ذلك العائمات الراسية في ميناء العقبة باي مواد غذائية الا بعد الحصول على تصريح خطي من مؤسسة الموانىء. ب- يقدم طلب الحصول على التصريح الى المدير العام على النموذج المقرر مرفقه بالمستندات والبيانات المطلوبة ليقوم بعرضه على مجلس ادارة مؤسسة الموانىء لاتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب وفقا لاحكام هذا النظام. ج- يعمل بالتصريح الصادر وفق أحكام هذا النظام لمدة سنة واحدة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل به في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدر فيه. د- يعتبر التصريح شخصيا ولا يجوز بيعه او تأجيره او تحويله الى اي شخص آخر وذلك تحت طائلة سحب التصريح بقرار من المدير العام في حالة المخالفة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 46 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية