التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 46 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 144516 نيسان 1978

أ- تستوفي المؤسسة مبلغ ستمائة دينار كل سنة من الشخصين الذي يمنح تصريح مزاولة مهنة تزويد السفن بالمواد الغذائية وذلك مقابل الخدمات الصحية والامنية والادارية التي تقدمها المؤسسة له. ب- يستوفى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كاملا من اي شخص اذا صدر التصريح خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف المبلغ اذا صدر التصريح في اي وقت من النصف الثاني من السنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 46 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية