التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 46 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 144516 نيسان 1978

أ- لمدير عام المؤسسة اصدار قرار بسحب التصريح من صاحبه اذا ارتكب خلال السنة الواحدة ثلاث مخالفات وفقا لاحكام هذا النظام بعد انذاره خطيا في كل مرة ويشترط في ذلك ان لا يصدر المدير العام قرار سحب التصريح في اي حالة من الحالات قبل اجر

الإحالة

المادة 9 من نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 46 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية