الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 144516 نيسان 1978
أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي تعاطى مهنة تزويد السفن بما في ذلك العائمات الراسية في ميناء العقبة باي مواد
غذائية الا بعد الحصول على تصريح خطي من مؤسسة الموانىء.
ب- يقدم طلب الحصول على التصريح الى المدير العام على النموذج المقرر مرفقه بالمستندات والبيانات المطلوبة ليقوم بعرضه
على مجلس ادارة مؤسسة الموانىء لاتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- يعمل بالتصريح الصادر وفق أحكام هذا النظام لمدة سنة واحدة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي
العمل به في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدر فيه.
د- يعتبر التصريح شخصيا ولا يجوز بيعه او تأجيره او تحويله الى اي شخص آخر وذلك تحت طائلة سحب التصريح بقرار من المدير
العام في حالة المخالفة.