التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 34 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 1335
نُشر
16 أيار 1976
المواد
9
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 34 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1335)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ساري

رقم 34 لسنة 1977 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1335، نُشر في 16 أيار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام المستخدمين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 53 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 معدل لنظام المستخدمين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 53 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام المستخدمين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 58 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا تنطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام باجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما تطبق عليهم احكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 4

أ - تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:- اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية من الى مدير سوق/ امين مستودع 78 - 158 4 فني مهني/ سائق 47 - 107 3 خازن / خازن / محاسب 52 - 92 2 ناسخ / كاتب 45 - …

المادة 5

يستحق المستخدم علاوة شخصية مقدارها (11) ديناراً شهرياً.

المادة 6

أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية التالية:- فلس دينار للزوجة 500 2 للولد الاول 875 1 للولد الثاني 750 1 للولد الثالث 565 1 للولد الرابع 310 1 ب - لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: - 1 - الى …

المادة 7

للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى اخر او من فئة الى اخرى بنفس الراتب.

المادة 8

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية ومعاقبتهم وقبول استقالتهم ودوامهم واجازاتهم ومعالجتهم الطبية وانهاء خدماتهم والتعويضات المستحقة لهم على …

المادة 9

تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية