الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك.
مدير المالية واللوازم: مدير دائرة المالية واللوازم في الجامعة.
اللجنة (لجنة عطاءات اللوازم المركزية) او (لجنة عطاءات الاشغال المركزية) في الجامعة حسب مقتضى الحال.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها والتأمين عليها وصيانتها والخدمات والمواد المكتبية بما في
ذلك الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والافلام والصور بمختلف انواعها والرسائل الجامعية والاشرطة العلمية
والشرائح والاسطوانات.
الاشغال وتشمل ما يلي:-
1- جميع الخدمات المتعلقة بدراسة تخطيط مباني الجامعة وتصميمها.
2- تشييد الابنية الخاصة بالجامعة او التابعة لها وصيانتها والقيام بجميع الاعمال والخدمات الاخرى اللازمة لها.
3- اية اعمال عمرانية او انشائية او خدمات اخرى تحتاج اليها الجامعة لتنفيذ مسؤوليتها وتحقيق اهدافها.