الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
المادة 4- للرئيس:-
أ- شراء لوازم لا يزيد ثمنها على اربعماية دينار او تنفيذ اشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بالطريقة التي يراها
مناسبة.
ب- شراء لوازم لا يزيد ثمنها على الف دينار او تنفيذ اشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بواسطة لجنة خاصة يشكلها
على الوجه التالي وتكون قراراتها خاضعة لتصديقه.
1- مدير مديرية اللوازم في الجامعة او من ينيبه: رئيساً
2- احد موظفي المديرية المالية يسميه مدير تلك الدائرة: عضواً
3- ممثل عن الكلية او الدائرة الادارية في الجامعة ذات العلاقة يسميه عميد الكلية او مدير الدائرة: عضواً
4- للرئيس ، في الحالات التي يرى فيها ان مصلحة الجامعة تتطلب ذلك ضم اثنين آخرين على الاكثر من العاملين في الجامعة
لعضوية تلك اللجنة.
وتحصل هذه اللجنة في كل حالة على ثلاثة عروض على الاقل وتطبق مبدأ المنافسة ما امكن ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة
بكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.