التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976

أ- تشكل في الجامعة اللجنتان التاليتان: 1- لجنة عطاءات اللوازم المركزية. 2- لجنة عطاءات الاشغال المركزية. ب- تؤلف (لجنة عطاءات اللوازم المركزية) من:- 1- مدير المالية واللوازم: رئيسا 2- مدير دائرة المكتب الهندسي: نائبا للرئيس 3- مدير مديرية اللوازم: عضوا 4- مدير المديرية المالية: = 5- ممثل عن الكلية او الدائرة الادارية = ذات العلاقة باللوازم يسميه العميد او مدير الدائرة الادارية. ج- تؤلف (لجنة عطاءات الاشغال المركزية) من:- 1- مدير دائرة المكتب الهندسي: رئيسا 2- مدير المالية واللوازم: نائبا للرئيس 3- مدير المديرية المالية 4- ممثل عن الكلية او الدائرة الادارية ذات العلاقة بالاشغال يعينه الرئيس. اعضاء 5- ثلاثة مهندسين من داخل الجامعة او من خارجها يعينهم مجلس الجامعة د- تتولى (لجنة عطاءات اللوازم المركزية) مسؤولية شراء اللوازم وتأمين الخدمات للجامعة ، كما تتولى (لجنة عطاءات الاشغال المركزية )مسؤولية تنفيذ الاشغال في الجامعة وتحقيقا. للغايات المقصودة من هذه المادة تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا النظام (لجنة عطاءات اللوازم المركزية) اذا كان الامر يتعلق بشراء اللوازم و(لجنة عطاءات الاشغال المركزية) اذا كان الامر يتعلق بتنفيذ الاشغال. هـ- تتولى اللجنة شراء اللوازم او تنفيذ الاشغال التي تتجاوز قيمتها الف دينار عن طريق العطاءات على ان تخضع قراراتها لتصديق الرئيس في العطاءات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار ولتصديق مجلس الجامعة في العطاءات التي لا تتجاوز قيمتها مائة الف دينار ولتصديق مجلس الامناء في العطاءات الاخرى. و- يعين موظف خاص من الجامعة في كل من اللجنتين للقيام بامانة سر اللجنة وحفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالعطاءات وانجاز جميع المعاملات المتعلقة بها والتدقيق في صحة الاعلانات ونماذج العطاءات ومدتها ومرفقاتها والتأكد من نشر الاعلانات في الصحف قبل فتح العطاءات ولا يحق له الاشتراك في اعمال اللجنة او اية لجان اخرى تتعلق باللوازم او الاشغال او التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية