الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
أ- بالرغم مما ورد في المادة السابعة من هذا النظام للجنة شراء لوازم دون استدراج عروض او طرح عطاءات اذا كانت اللوازم
او الخدمات المطلوبة لا ينتجها او يتاجر بها او يقدمها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع اسعاره للتحديد من قبل
السلطات الرسمية ، او ذات اسعار محددة عالميا او في الحالات والظروف الطارئة والمستعجلة التي يقررها مجلس الجامعة
على ان تخضع قرارات اللجنة في هذه الحالات للتصديق وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.
ب- للجنة ، في الحالات المستعجلة تلزيم القيام باشغال بناء على تنسيب خطي من الرئيس او العميد او مدير المالية واللوازم
او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الجامعة كل حسب اختصاصه على ان يوافق
على تنسيبات التلزيم وقرارات الاحالة من الجهة صاحبة الصلاحية وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.