التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976

تعلن اللجنة المختصة عن طرح عطاءات اللوازم او الاشغال قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء ويجوز تقصير هذه المدة الى سبعة ايام في حالات الضرورة ويكون الاعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل وباية وسائل اخرى للاعلان داخلية او خارجية اذا وجد رئيس اللجنة ضرورة لذلك على ان يبين في الاعلانات طبيعة اللوازم والاشغال المطلوبة وموعد لتقديم العروض وتاريخ فتحها وقيمة التأمينات واية شروط او معلومات اخرى تراها اللجنة.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية