الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
أ- يجوز بيع اللوازم الفائضة عن حاجة الجامعة او غير الصالحة والمواد المنتجة في الجامعة من قبل اللجنة بقرار من الرئيس
بناء على تنسيب من العميد او مدير المالية واللوازم او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة
(13) من قانون الجامعة. ويشترط في ذلك ان يجري البيع بالمزاد العلني الا اذا وجدت اللجنة ان مصلحة الجامعة تقتضى استعمال
طريقة اخرى في بيع تلك اللوازم والمواد ويقيد الثمن في حسابات الجامعة في باب الواردات المتفرقة.
ب- يتم اتلاف وشطب قيود اللوازم غير الصالحة او المفقودة والتي لا تزيد قيمتها الاصلية على مايتي دينار بقرار من الرئيس
بناء على اقتراح مسبب من العميد او مدير المالية واللوازم او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من
المادة (13) من قانون الجامعة ، واذا زادت القيمة الاصلية للوازم على ذلك فتؤخذ موافقة مجلس الجامعة على الاتلاف او
الشطب.
ج- تتم عملية الاتلاف من قبل لجنة يرأسها مدير المالية واللوازم ويشترك في عضويتها ممثل عن مديرية اللوازم وآخر المديرية
المالية.
د- لا يجوز اتلاف اللوازم الا في حالة تعذر بيعها او وجود مصلحة باتلافها.