التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976

المادة 4- للرئيس:- أ- شراء لوازم لا يزيد ثمنها على اربعماية دينار او تنفيذ اشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- شراء لوازم لا يزيد ثمنها على الف دينار او تنفيذ اشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بواسطة لجنة خاصة يشكلها على الوجه التالي وتكون قراراتها خاضعة لتصديقه. 1- مدير مديرية اللوازم في الجامعة او من ينيبه: رئيساً 2- احد موظفي المديرية المالية يسميه مدير تلك الدائرة: عضواً 3- ممثل عن الكلية او الدائرة الادارية في الجامعة ذات العلاقة يسميه عميد الكلية او مدير الدائرة: عضواً 4- للرئيس ، في الحالات التي يرى فيها ان مصلحة الجامعة تتطلب ذلك ضم اثنين آخرين على الاكثر من العاملين في الجامعة لعضوية تلك اللجنة. وتحصل هذه اللجنة في كل حالة على ثلاثة عروض على الاقل وتطبق مبدأ المنافسة ما امكن ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة بكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية