الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7541 حزيران 1971
أ- تحدد فئات المستخدمين ورواتبهم والحد الاعلى لزياداتهم على الوجه التالي: -
اسم الفئة الراتب الشهري الزيادة السنوية
بالدينار من - الى بالدينار
مدير فندق بعقد
رئيس طهاة (فندق) 112 - 172 4
طاهي (طباخ) 68 - 128 3
مشرف استراحة / 53 - 113 3
مساعد مدير فندق
سائق / مأمور مستودع 47 -87 2
مهني / (ميكانيكي 42 - 82 2
/ كهربائي
نجار) رئيس سفرجية ساقي
مأمور استقبال 42 - 62 1
مأمور مقسم سفرجي / مساعد سفرجي
عامل تنظيفات /
عامل مطبخ / حارس
/ مراسل / بستاني 37- 57 1
مساعد طاهي / مساعد مشرف)
ب- يعدل راتب المستخدم الموجود على رأس عمله في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام بحيث يتقاضى راتب نفس السنة التي
يتقاضى منها راتبه حاليا بمقتضى سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يقرر المجلس عدد المراكز في كل فئة من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المدير العام
على انه بالرغم مما ورد في تلك الفقرة يجوز تعيين اي مستخدم من تلك الفئات في المؤسسة بعقد وفقا لاحكام هذا النظام.