التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 42 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7541 حزيران 1971

المادة 14- تنتهي خدمات المستخدم لاحد الاسباب التالية: - أ- اذا بلغت خدمته الفعلية في المؤسسة (30 ) سنة. ب- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام وبموافقة المستخدم تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات. ج- الوفاة. د- الاستقالة. هـ- الاستغناء عن الخدمة. و-العزل.

الإحالة

المادة 14 من نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 42 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية