التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 42 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7541 حزيران 1971

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - المؤسسة: مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام نظام الموظفين المعمول به في المؤسسة. الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام. العائلة:: زوجة الموظف واولاده. المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 42 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية