التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 42 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7541 حزيران 1971

أ- تحدد فئات المستخدمين ورواتبهم والحد الاعلى لزياداتهم على الوجه التالي: - اسم الفئة الراتب الشهري الزيادة السنوية بالدينار من - الى بالدينار مدير فندق بعقد رئيس طهاة (فندق) 112 - 172 4 طاهي (طباخ) 68 - 128 3 مشرف استراحة / 53 - 113 3 مساعد مدير فندق سائق / مأمور مستودع 47 -87 2 مهني / (ميكانيكي 42 - 82 2 / كهربائي نجار) رئيس سفرجية ساقي مأمور استقبال 42 - 62 1 مأمور مقسم سفرجي / مساعد سفرجي عامل تنظيفات / عامل مطبخ / حارس / مراسل / بستاني 37- 57 1 مساعد طاهي / مساعد مشرف) ب- يعدل راتب المستخدم الموجود على رأس عمله في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام بحيث يتقاضى راتب نفس السنة التي يتقاضى منها راتبه حاليا بمقتضى سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يقرر المجلس عدد المراكز في كل فئة من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المدير العام على انه بالرغم مما ورد في تلك الفقرة يجوز تعيين اي مستخدم من تلك الفئات في المؤسسة بعقد وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 42 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية