الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988
المادة 12 -
يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
أ- الاعضاء الدائمين
1- الملكية الاردنية.
2- مؤسسة تنمية الصادرات الاردنية.
3- جمعية الفنادق الاردنية.
4- احدى شركات النقل السياحي المتخصص بالتناوب بين الشركات ولمدة سنتين لكل منها وفقا لما يقرره الوزير.
5- احدى شركات الطيران الوطنية الاخرى بالتناوب بين الشركات ولمدة سنتين لكل منها وفقا لما يقرره الوزير.
6- المدير العام للهيئة.
ب- الاعضاء المنتخبين وتكون عضوية كل منهم لمدة سنتين:-
1- ثلاثة اعضاء يمثلون الفنادق المصنفة من فئة خمسة او اربعة نجوم
2- ثلاثة اعضاء يمثلون شركات السياحة ومكاتب السياحة الوافدة بما لايقل عن (10000) عشرة الاف ليلة سياحية في السنة
لكل من تلك الشركات والمكاتب حسب سجلات الوزارة.
ج- ينتخب المجلس بالاقتراع السري نائبا للرئيس من بين اعضائه الذين يمثلون القطاع الخاص وذلك في اجتماع يعقده بنصاب
قانوني وذلك بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين.
د- يمثل الاعضاء الدائمون في المجلس ممثليهم في الهيئة العامة.