التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 5199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988

المادة 12 - يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- الاعضاء الدائمين 1- الملكية الاردنية. 2- مؤسسة تنمية الصادرات الاردنية. 3- جمعية الفنادق الاردنية. 4- احدى شركات النقل السياحي المتخصص بالتناوب بين الشركات ولمدة سنتين لكل منها وفقا لما يقرره الوزير. 5- احدى شركات الطيران الوطنية الاخرى بالتناوب بين الشركات ولمدة سنتين لكل منها وفقا لما يقرره الوزير. 6- المدير العام للهيئة. ب- الاعضاء المنتخبين وتكون عضوية كل منهم لمدة سنتين:- 1- ثلاثة اعضاء يمثلون الفنادق المصنفة من فئة خمسة او اربعة نجوم 2- ثلاثة اعضاء يمثلون شركات السياحة ومكاتب السياحة الوافدة بما لايقل عن (10000) عشرة الاف ليلة سياحية في السنة لكل من تلك الشركات والمكاتب حسب سجلات الوزارة. ج- ينتخب المجلس بالاقتراع السري نائبا للرئيس من بين اعضائه الذين يمثلون القطاع الخاص وذلك في اجتماع يعقده بنصاب قانوني وذلك بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين. د- يمثل الاعضاء الدائمون في المجلس ممثليهم في الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 12 من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية