الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988
المادة 15 -
أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب اعضاء المجلس لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتألف
من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها.
ب- تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان
نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من
اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات تحت اشرافها المباشر.
ج- يجري انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع السري على اوراق ممهورة بخاتم الهيئة وموقعه من قبل رئيس لجنة الاشراف على
الانتخابات وتعتبر باطلة أي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات
الاخرى للانتخابات ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبين ذلك وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع
او بالاكثرية.
هـ- اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء
من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما
ورد فيها من اسماء.
و- تهمل اوراق الاقتراع غير المقروءة او التي تتصمن اي كلمة او عبارة غير لائقة اخلاقيا او التي تدل على شخصية العضو
المقترع.
ز- تحفظ اوراق الاقتراع لدى الهيئة ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.
ح- يرسل المجلس الى الوزارة نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة في الاجتماع الذي ينتخب فيه.