التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 5199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988

المادة 19 - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية لسنة المنتهية. ب- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. ج- وضع السياسة العامة للتسويق والترويج السياحي وقنوات التنسيق وبرامج الهيئة السنوية والدورية. د- النظر في أي امور تتعلق بالتنمية السياحية وباستراتيجية السياحة المعتمدة من الجهات الرسمية والتعاون مع الوزارة في اعداد الدراسات والاحصاءات الخاصة بذلك. هـ- عقد الاتفاقيات مع الغير في الامور والشؤون السياحية. و- اقرار الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة واعتماد التسهيلات اللازمة للمشاركة في المناسبات السياحية الدولية. ز- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان وتقديم تقاريرها اليه. ح- اصدار التعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية والامور المتعلقة بتعيين الموظفين وسائر الشؤون المتعلقة بهم. ط- تعيين المدير العام للهيئة وتفويضه بالصلاحيات والمسؤوليات اللازمة لادارة الهيئة.

الإحالة

المادة 19 من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية