التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 5199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988

المادة 22 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا شغر مركز اي عضو في المجلس من الاعضاء المنتخبين فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذي فازوا في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له واذا لم يوجد مثل هذا المرشح فيعين المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس على ان لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه عن ثلاثة اعضاء. ب- اذا شغرت عضوية اربعة اعضاء فأكثر من أعضاء المجلس المنتخبين فيدعو الرئيس الهيئة العامة الى اجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما لانتخاب أعضاء بدلا عن اولئك الاعضاء للمدة المتبقية وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 22 من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية