الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988
المادة 22 -
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا شغر مركز اي عضو في المجلس من الاعضاء المنتخبين فيدعى المرشح الذي
كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذي فازوا في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له واذا لم يوجد
مثل هذا المرشح فيعين المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس على ان لا يزيد
عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه عن ثلاثة اعضاء.
ب- اذا شغرت عضوية اربعة اعضاء فأكثر من أعضاء المجلس المنتخبين فيدعو الرئيس الهيئة العامة الى اجتماع خلال مدة لا
تزيد على خمسة عشر يوما لانتخاب أعضاء بدلا عن اولئك الاعضاء للمدة المتبقية وفقا لاحكام هذا النظام.