الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988
المادة 25 -
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ- مساهمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية التي تخصصها لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية وفقا لهذا النظام.
ج- مساهمة الفنادق المصنفة بثلاث او اربع او خمس نجوم بخمسة بالمائة (5%) من اجمالي حصيلة بدل الخدمة المستوفى من
قبلها - والذي تحدده لجنة السياحة وفقا لاحكام قانون السياحة - وتقوم هذه الفنادق بتحويلها الى جمعية الفنادق الاردنية
لتوريدها الى الهيئة شهريا.
د- مساهمة الملكية الاردنية او اي هيئة تحل محلها بخمسين الف دينار (50000) سنويا.
هـ- مساهمة شركات النقل السياحي المتخصص بخمس وعشرين الف دينار (25000) سنويا لكل شركة.
و- مساهمة شركات الطيران الوطنية الاخرى بخمس وعشرين الف دينار (25000) سنويا لكل شركة.
ز- المساهمات العينية كبطاقات السفر وليالي الاقامة التي تقدمها المؤسسات والشركات من الاعضاء وغيرهم.
ح- الموارد المالية المتحققة من قيام الهيئة بنشاطات تسويقية وترويجية والربح المتحقق من بيع الملصقات السياحية والخرائط
والنشرات ووسائل الترويج الاخرى المنتجة من الهيئة واي نشاط اخر.
ط- الاعانات والهبات التي تقدمها الحكومات العربية والاجنبية والهيئات المحلية والاقليمية والدولية على ان تؤخذ موافقة
مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ي- ريع اموال الهيئة والعوائد المترتبة عليها.
ك- اي مساهمات اخرى تقرر وفقا لاحكام هذا النظام.