التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 5199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988

المادة 25 - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ- مساهمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية التي تخصصها لها في الموازنة العامة للدولة. ب- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية وفقا لهذا النظام. ج- مساهمة الفنادق المصنفة بثلاث او اربع او خمس نجوم بخمسة بالمائة (5%) من اجمالي حصيلة بدل الخدمة المستوفى من قبلها - والذي تحدده لجنة السياحة وفقا لاحكام قانون السياحة - وتقوم هذه الفنادق بتحويلها الى جمعية الفنادق الاردنية لتوريدها الى الهيئة شهريا. د- مساهمة الملكية الاردنية او اي هيئة تحل محلها بخمسين الف دينار (50000) سنويا. هـ- مساهمة شركات النقل السياحي المتخصص بخمس وعشرين الف دينار (25000) سنويا لكل شركة. و- مساهمة شركات الطيران الوطنية الاخرى بخمس وعشرين الف دينار (25000) سنويا لكل شركة. ز- المساهمات العينية كبطاقات السفر وليالي الاقامة التي تقدمها المؤسسات والشركات من الاعضاء وغيرهم. ح- الموارد المالية المتحققة من قيام الهيئة بنشاطات تسويقية وترويجية والربح المتحقق من بيع الملصقات السياحية والخرائط والنشرات ووسائل الترويج الاخرى المنتجة من الهيئة واي نشاط اخر. ط- الاعانات والهبات التي تقدمها الحكومات العربية والاجنبية والهيئات المحلية والاقليمية والدولية على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ي- ريع اموال الهيئة والعوائد المترتبة عليها. ك- اي مساهمات اخرى تقرر وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 25 من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية