الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988
المادة 10 -
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن
(25%) من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة على ان يتضمن قرار المجلس او
طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة مجددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها
في الاجتماع.
ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا
النظام ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
2- ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.