الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988
المادة 19 -
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية لسنة المنتهية.
ب- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
ج- وضع السياسة العامة للتسويق والترويج السياحي وقنوات التنسيق وبرامج الهيئة السنوية والدورية.
د- النظر في أي امور تتعلق بالتنمية السياحية وباستراتيجية السياحة المعتمدة من الجهات الرسمية والتعاون مع الوزارة
في اعداد الدراسات والاحصاءات الخاصة بذلك.
هـ- عقد الاتفاقيات مع الغير في الامور والشؤون السياحية.
و- اقرار الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة واعتماد التسهيلات اللازمة للمشاركة في المناسبات السياحية
الدولية.
ز- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان وتقديم تقاريرها اليه.
ح- اصدار التعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية والامور المتعلقة بتعيين
الموظفين وسائر الشؤون المتعلقة بهم.
ط- تعيين المدير العام للهيئة وتفويضه بالصلاحيات والمسؤوليات اللازمة لادارة الهيئة.