التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 5199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988

المادة 8 - أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يكون اجتماع الهيئة العامة للهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الهيئة ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين حضروه. ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت الى جانبه.

الإحالة

المادة 8 من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية