الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988
المادة 8 -
أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يكون اجتماع الهيئة العامة للهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين
للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم واذا
لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات
في مركز الهيئة ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين حضروه.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او باكثرية
اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت الى جانبه.