التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة / صادر بالاسناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 رقم 970 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 422
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 42216 أيار 1971

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الصحة او من يفوضه. المراكز:العيادات والمستشفيات الحكومية. المسؤول: مدير المستشفى الخاص او من يفوضه او مرافق المريض او احد أقاربه. المشترك الالزامي: الوزراء ، النواب ، الاعيان ، وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او من موازنة الدولة بموجب قوانينها الخاصة. المتقاعدون ممن شملهم التامين الصحي. الموظفون في امانة العاصمة والبلديات. الموظفون في اية هيئة او مؤسسة تتعاقد مع الوزارة من اجل غايات التأمين الصحي. المشترك الاختياري: كل اردني راغب بالاشتراك شريطة ان يتقدم بطلب خطي يوافق عليه الوزير او من ينيبه. المنتفع: كل مواطن اردني او اجنبي يقيم في المملكة ويعتمد في اعالته على شخص آخر مشترك الزامي او اختياري( وليس له دخل سنوي يتجاوز( 150) دينارا اردنيا) وتحدد تلك اللفظة بالزوج والزوجة والابناء والبنات غير المتزوجات والاب والام والاخوة والاخوات القاصرين والقصر المثبتون وذلك بشهادات رسمية من الدوائر المختصة. نفقات المعالجة: تشمل اجوز الاطباء والاقامة في المستشفى، اثمان العلاجات، الصور الشعاعية، الفحوصات المخبرية، المعالجة الحكمية، المعالجة بالأشعة، العمليات الجراحية بما فيه أجور السفر ذهاباً واياباً خارج المملكة الأردنية الهاشمية وبالدرجة السياحية للمريض فقط.

الإحالة

المادة 2 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة / صادر بالاسناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 رقم 970 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية