التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة / صادر بالاسناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 رقم 970 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 422
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 42216 أيار 1971

تخصص الدرجة في المستشفى الحكومي كما يلي: 1- الدرجة الخصوصي للوزراء، النواب، الاعيان، موظفو الدرجة الخصوصي والاولى أ،ب (غرفة ذات سرير واحد ). 2- الدرجة الاولى. موظفو الصنف الاول(غرفة ذات سريرين). 3- الدرجة الثانية. موظفو الصنف الثاني. 4- الدرجة الثالثة. المستخدمون (غرفة اكثر من اربعة اسرة ).

الإحالة

المادة 5 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة / صادر بالاسناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 رقم 970 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية