التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة / صادر بالاسناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 رقم 970 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 422
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 42216 أيار 1971

أ- عندما تتم الموافقة على المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة في داخل المملكة او خارجها تدفع وزارة الصحة من مخصصات التأمين الصحي النسب التالية من نفقات المعالجة على ان تحسم السلفة المقررة بالمادة السادسة: 1- 50% من تكاليف الاقامة (المنامة)في المستشفى للدرجة الخصوصي. 2- 60% من تكاليف الاقامة (المنامة) في المستشفى للدرجة الاولى. 3- 70% من تكاليف الاقامة (المنامة) في المستشفى للدرجة الثانية. 4- 100% من تكاليف الاقامة (المنامة) في المستشفى للدرجة الثالثة. 5- 70% من بقية تكاليف المعالجة للمشترك الالزامي. 6- 50% من بقية تكاليف المعالجة للمشترك الاختياري. 7-50% من بقية تكاليف المعالجة لمنتفعي المشترك الالزامي داخل المملكة فقط. 8- 25% من بقية تكاليف المعالجة للمشترك الاختياري داخل المملكة فقط. ب- تكون كامل المعالجة على نفقة المشترك او المنتفع اذا لم تؤخذ موافقة مسبقة على ذلك من اللجنة ذات الاختصاص وموافقة المراجع المختصة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة / صادر بالاسناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 رقم 970 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية