التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 1443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 144316 شباط 1997

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزير: وزير الاعلام او وزير الدولة لشؤون الاعلام. المجلس: مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة. الرئيس: رئيس المجلس. المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة مسجلة على شريط او اسطوانة او بأي وسيلة اخرى. المحل التجاري: كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها انتاج المصنفات او بيعها او تأجيرها او عرضها او توزيعها او تداولها.

الإحالة

المادة 2 من نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية