المادة 17- أ- توضع قوى الامن العام في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة من حيث قيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ
اوامره وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ب- توزع قوى الامن العام في المحافظة وتحدث مراكزها ومخافرها وتلغى بالاتفاق مع المحافظ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.