التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المجلس التنفيذي واختصاصه المادة 26- أ- يشكل في كل محافظة مجلس تنفيذي من المحافظ رئيساً وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير الشرطة ومديري الدوائر في المحافظة باستثناء المحاكم. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج- يناط بالمجلس بحث ما يتعلق بالأمور والخدمات العامة في المحافظة والنظر فيما يقترحه اي عضو من الاعضاء بموافقة المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. د- تدون قرارات المجلس في سجل يوقع عليه الرئيس والاعضاء.

الإحالة

المادة 26 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية