المجلس التنفيذي واختصاصه
المادة 26- أ- يشكل في كل محافظة مجلس تنفيذي من المحافظ رئيساً وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير الشرطة ومديري الدوائر
في المحافظة باستثناء المحاكم.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ويتخذ المجلس قراراته
بالاجماع او باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج- يناط بالمجلس بحث ما يتعلق بالأمور والخدمات العامة في المحافظة والنظر فيما يقترحه اي عضو من الاعضاء بموافقة
المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
د- تدون قرارات المجلس في سجل يوقع عليه الرئيس والاعضاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 26من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 26 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.