المحافظ واختصاصه
المادة 3- أ- يرأس المحافظة محافظ ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية على ان يقترن القرار
بالارادة الملكية السامية.
ب- يقسم المحافظ اليمين التالية امام جلالة الملك وذلك قبل ممارسة مهام وظيفته:-
"أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على قوانين البلاد وانظمتها واقوم بواجبات وظيفتي بأمانة
وتجرد ".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.