المادة 32- كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون سبب مشروع يقبله المجلس تسقط عضويته فيه وله الاعتراض على ذلك
امام المجلس التنفيذي للمحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بسقوط عضويته ويكون قرار المجلس في الاعتراض قطعيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 32من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 32 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.