المادة 34- يتولى المجلس الاستشاري دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والتداول فيها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها
بما في ذلك الاطلاع على الموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة وابداء رأيه فيها قبل اقرارها من المجلس التنفيذي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 34من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 34 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.