التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المتصرف واختصاصه المادة 37- أ- يتألف جهاز الادارة في مركز اللواء من المتصرف ومساعد المتصرف برتبة مدير قضاء وعدد مناسب من الموظفين الاداريين. ب- يشترط فيمن يعين متصرفا ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد عمل في وزارة الداخلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- ان لا تقل درجته عن الثانية..

الإحالة

المادة 37 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية