المادة 42- على المتصرف ان يقدم الى المحافظ تقارير شهرية مشفوعة برأيه عن الاحوال العامة في اللواء وحاجات المواطنين
ومطالبهم والحوادث الهامة التي تقع فيه بالاضافة الى التقارير التي تستوجب الظروف الطارئة والمستعجلة تقديمها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 42من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 42 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.