التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 43- أ- للمتصرف ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في اللواء وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك باستثناء المحاكم الشرعية والنظامية. ب- يلتزم الموظفون في اللواء بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن المتصرف وتنفيذها بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها. ج- على رؤساء المؤسسات الرسمية ذات الاستقلال المالي الموجودة في اللواء التقيد بطلبات المتصرف الخطية التي لها علاقة بالامن والنظام العام والسلامة العامة بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها. د- على المتصرف مراقبة دوام الموظفين في اللواء وعلى رؤساء الدوائر باستثناء القضاة عند مغادرتهم مركز اللواء اشعار المتصرف بذلك.

الإحالة

المادة 43 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية