المادة 52- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في اللواء التي للمتصرف صلاحية الاشراف عليها ورعايتها
والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع الاجهزة المختصة وفقا للتشريعات النافذة:
أ- فتح الطرق القروية والزراعية وتعبيدها وصيانتها.
ب- توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع المجالس المحلية والاجهزة المختصة.
ج- تنظيم المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الاراضي
اللازمة لها ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها.
د- تشجيع التعليم العام ومكافحة الامية وتأسيس المكتبات العامة وتنشيط الرياضة ورعاية الشباب.
هـ- تجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات الصحية وانشاء العيادات والمراكز الصحية ودور العجزة والايتام والاحداث المشردين
ومؤسسات التنمية الاجتماعية الاخرى.
و- تنظيم العمران في المدن والقرى وتعميم الكهرباء وتأمين الخدمات البريدية والهاتفية فيها.
ز- اقامة الاسواق العامة واجراء مسابقات لتشجيع الانتاج الصناعي والزراعي واقامة المعارض للصناعات المحلية والمنتوجات
الزراعية.
ح- تنظيم شؤون الدفاع المدني واتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير لتأمينه.
ط- رعاية الاعمال الخيرية والرياضية والكشفية.
ي- تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعا للمصلحة والظروف المحلية.
ك - تنشيط انشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع الاهالي من الحراج.
ل- حماية الاثار والعناية بالفنون الجميلة ومراقبة دور السينما واللهو والاماكن العامة.
م- جميع الشؤون التي أنيطت بالحكام الاداريين بموجب أي قانون او نظام معمول به وأية أمور اخرى يعتبرها مجلس الوزراء
من الخدمات العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 52من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 52 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.