المادة 60- أ- لمدير القضاء ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في القضاء وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
ب- يلتزم الموظفون في القضاء بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن مدير القضاء وتنفيذها بما لا يتعارض مع القوانين
والانظمة.
ج- على مدير القضاء مراقبة دوام الموظفين في القضاء وعلى رؤساء الدوائر باستثناء القضاة عند مغادرتهم مركز القضاء
اشعار مدير القضاء بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 60من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 60 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.