التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 21- أ- للمحافظ ان يسمح بسحب المياه من الانهار والسيول وفقاً للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارات والدوائر المختصة على ان لا يخل ذلك بحقوق الآخرين من أصحاب الشأن. ب- للمحافظ أن يتأكد من عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً للتراخيص التي منحتها الوزارات والدوائر المختصة وبخلاف ذلك فله اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف علميات الحفر.

الإحالة

المادة 21 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية