المادة 24- أ- يضع المجلس التنفيذي في المحافظة المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها خلال السنة المالية وبيان كلفتها التقديرية
وترتيب اولوياتها ثم يرفعها المحافظ للجهات المختصة لادراجها في الموازنة العامة في حالة اقرارها.
ب- تقوم دوائر الدولة في المحافظات بتنفيذ مشاريع الموازنة العامة وبنودها بالتنسيق مع المحافظ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 24من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 24 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.