المادة 29- يجتمع المجلس الاستشاري بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرين على الاقل بحضور اكثرية الاعضاء ويجوز للمحافظ
ان يدعو اي موظف من موظفي الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء لحضور اجتماع المجلس للاشتراك في ابحاثه على ان
لا يكون له حق التصويت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 29من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 29 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.