التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المحافظ واختصاصه المادة 3- أ- يرأس المحافظة محافظ ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يقسم المحافظ اليمين التالية امام جلالة الملك وذلك قبل ممارسة مهام وظيفته:- "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على قوانين البلاد وانظمتها واقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وتجرد ".

الإحالة

المادة 3 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية