المتصرف واختصاصه
المادة 37-
أ- يتألف جهاز الادارة في مركز اللواء من المتصرف ومساعد المتصرف برتبة مدير قضاء وعدد مناسب من الموظفين الاداريين.
ب- يشترط فيمن يعين متصرفا ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد عمل في وزارة الداخلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- ان لا تقل درجته عن الثانية..
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 37من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 37 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.