المادة 50- أ- للمتصرف ان يسمح بسحب المياه من الانهار والسيول وفقاً للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارات
والدوائر المختصة على ان لا يخل ذلك بحقوق الآخرين من أصحاب الشأن.
ب- للمتصرف ان يتأكد من ان عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً للتراخيص التي منحتها الوزارات والدوائر المختصة
وبخلاف ذلك فله اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عمليات الحفر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 50من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 50 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.