التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المجلس الاستشاري (مجلس اللواء) واختصاصه المادة 55- أ- يشكل في كل لواء مجلس يسمى (المجلس الاستشاري) برئاسة المتصرف وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة عشر يعينون بقرارمن المحافظ بناء على تنسيب المتصرف لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله تمثيل الجهات والاشخاص المنصوص عليهم في المادة (28) من هذا النظام ما امكن ذلك.

الإحالة

المادة 55 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية