المجلس الاستشاري (مجلس اللواء) واختصاصه
المادة 55- أ- يشكل في كل لواء مجلس يسمى (المجلس الاستشاري) برئاسة المتصرف وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة
عشر يعينون بقرارمن المحافظ بناء على تنسيب المتصرف لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله تمثيل الجهات والاشخاص المنصوص
عليهم في المادة (28) من هذا النظام ما امكن ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 55من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 55 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.