المادة 58- أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة مدير قضاء ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد عمل في وزارة الداخلية مدة لا تقل عن سنة واحدة.
3- ان لا تقل درجته عن الرابعة.
ب- للمحافظ من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب المتصرف اذا ارتبط به مدير القضاء ان ينتدب احد موظفي المحافظة او المتصرفية
ليقوم مقام مدير القضاء أثناء غيابه في الاجازة او في حالة شغور وظيفته، على ان تتوفر في الموظف المنتدب المؤهلات
والشروط الواجب توفرها في مدير القضاء بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 58من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 58 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.