المادة 6- أ- لا يجوز للمحافظ مغادرة منطقة عمله الا بأذن من وزير الداخلية.
ب- اذا تغيب المحافظ عن محافظته ولم يكن نائبه موجودا فيكلف أعلى الحكام الاداريين في المحافظة للقيام بعمله على أن
لا تقل رتبته عن متصرف، فان لم يوجد يكلف بذلك احد أعضاء المجلس التنفيذي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.