التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964 رقم 54 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 25221 نيسان 1964

المادة 10- تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية. ب- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها على الجمعية في نهاية كل سنة. ج- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض بموجب الاحكام المقررة بهذا النظام. د- تعيين المحاسبين القانونيين اللازمين لتدقيق حسابات الصندوق. هـ- اعداد التقرير السنوي. و- دعوة الجمعية للاجتماع.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964 رقم 54 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية